الحر العاملي
51
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المتعة . 42 - باب حكم ابراء المرأة من المهر كله في مرضها . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها ، قال : لا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا ، وتقدم الوجه في مثله . 43 - باب حكم ما لو زوج أمته حرا وشرط لنفسه الخيار في التفريق وحكم من شرط لزوجته أن لا يتوارثا ولا يطلب ولدها . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد قال : كتب إليه الريان بن شبيب : رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا وشرط عليه انه متى شاء فرق بينهما ، أيجوز له ذلك جعلت فداك أم لا ؟ فكتب : نعم إذا جعل إليه الطلاق . أقول : لا يبعد أن يكون المراد إذا جعل الزوج الطلاق إلى المولى بأن وكله فيه لا بمجرد الشرط . 2 - وعنه ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن
--> راجع ب 35 . الباب 42 : فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 220 ، أخرجه بأسانيد اخر في ج 6 في 3 / 7 من الهبات و 15 و 16 / 17 من الوصايا . راجع ب 17 من الوصايا . الباب 43 فيه : حديثان : ( 1 و 2 ) يب : ج 2 ص 220